كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر.
١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل.
١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره.
١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا.
١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة.
١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل.
١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن.
١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين.
١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها.
١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديماً، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها.
١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد.
١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.

الصفحة 192