وقد يدلُّ على ذلك:
70 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زوج أحدكم عبدَه: أَمَتَه، أو أجيره, فلا ينظر إلى عورتها" (¬1).
هذه رواية الأوزاعي، عن عمرو.
71 - ورواه وكيع، عن داود بن سوار - قُلب اسمه، وإنما هو: سوار بن داود (¬2) , عن عمرو، وقال فيه: "فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة" ذكره أبو داود (¬3).
72 - ورواه الخليل بن مرة (¬4)، عن ليث (¬5) بن أبي سليم، عن عمرو بن
¬__________
(¬1) ذكر هذه الرواية أبو داود في كتاب اللباس، باب في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}: 6/ 61؛ وذكر الحافظ المنذري الإختلاف الوارد في الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، فقال: "وعمرو بن شعيب ترك الإحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة، ووثقه بعضهم". انظر: مختصر سنن أبي داود: 1/ 102.
(¬2) أبو حمزة الصيرفي، صاحب الحلي، وقيل: البصري، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، روى عن: عطاء وطاوس، وعنه: وكيع ومسلم. انظر: الكاشف: 1/ 328.
(¬3) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، باب في العبد ينظر إلى لثمعر مولاته: 6/ 61، ولفظه عنده: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلد ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة"، ثم قال: "صوابه" سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع، أي: وهم في اسمه.
(¬4) الضبعي البصري، روى عنه: الليث، قال البخاري: يروي مناكير، وقال مرة: فيه نظر، وقال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب، وقال: لم أرَ في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحدَّ، وهو في جملة مَن يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: شيخ صالح، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وضعفه ابن معين، توفي سنة ستين ومئة.
الكامل: 3/ 928؛ المجروحين: 1/ 236؛ كتاب الجرح والتعديل: 3/ 379؛ الكاشف: 1/ 217؛ المغني: 1/ 214؛ الميزان: 1/ 667؛ التقريب: 1/ 228؛ تهذيب التهذيب: 3/ 169؛ لسان الميزان: 7/ 211؛ وحديثه أخرجه البيهقي: 2/ 229، وفيه: "فلا ننظر إلى عورته".
(¬5) أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي، عن: مجاهد وطبقته، وعنه: شعبة وزائدة وجرير، قال =