كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

117 - وروي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: أنه قال: نهى عمر عن لبس القباطي، وقال: (إنها) (¬1) تصف أو تلصق بالجسد (¬2).
والقباطي: جمع قِبطية، بكسر القاف، منسوبة إلى القبط، وهم أهل مصر، ومنها رجل قبطي، وثوب قبطي، وهي ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر، وقد يضم لأنهم يفرقوه في النسبة، كما قالوا: سملي ودهري.
قال زهير:
ليأتينَّك مني منطقٌ قَذِعٌ ... باقٍ كما دنَّس القبطية الورل (¬3)
والله أسأل التوفيق.

(21) - مسألة: قد قدمنا القول في الوجه والكفين، وأنهما يُعفى عن بدوِّهما، ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى، لما يُظَنّ من كونهما (يظهران) (¬4) في العادة، وليس كل امرأة تجد لهما ساترًا.
والأظهر عندي: منع إبدائهما، على أشد ما في الوجه والكفين، لأن
¬__________
(¬1) في الأصل: "أنه"، والظاهر ما أثبته.
(¬2) (قال أبو محمود وفقه الله: نهي عمر أخرجه البيهقي في السنن: 2/ 234 - 235، من طريق عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطي، ثم قال: لا تدًّرعها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف.
وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي سلمة وعمر. وكال البيهقي: وقد رواه مسلم البطين، عن أبي صالح، عن عمر، قلت: وأبو صالح كذلك لم يدرك عمر، وروايته عنه مرسلة. ولهذا قال البيهقي: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصول، وساق بإسناده إلى عمر - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار).
(¬3) الورل: دابة على خلقة الضب، إلا أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحارى، وهو سبط الخلق، طويل الذنب، كأن ذنبه ذنب حية، والعرب تستقبحه وتستقذره.
(¬4) في الأصل: "ظهورًا"، والظاهر ما أثبته.

الصفحة 221

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text