كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

وذهب آخرون: إلى أنها لا يجوز لها ذلك (¬1) "قال أبو حامد الإسفراييني: وهو الصحيح عند أصحابنا: أنه ليس بمحرم لها، ورجح ابن القصار (¬2) هذا القول، وأن المراد بقوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}: الأطفال من العبيد؛ وهو عندي ضعيف غير راجح ولا معادل، لأن الأطفال قد ذكروا ذِكرًا يخصهم، وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم.
وذهب آخرون: إلى أنه أيضًا لا يجوز، وأن الآية إنما أُريد بها الإِماء.
كان سعيد بن المسيب يقول: لا تغرنكم هذه الآية، إنما يُعنى بها الإِماء، ولم يُعْنَ بها العبيد (¬3)، يعني قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، وهذا قول الشافعي وعطاء ومجاهد، والى مثله ذهب ابن عبد الحكم، وذلك أن المكاتب عنده عبد، كما هو عند أصحابه المالكيين؛ فقال: إن المكاتب لا يجوز له أن يرى شعر سيدته وإن كان وَغدًا. وظاهر هذا من مذهبه: أنه لا يجوز لها البدوّ له، لأنه متى كان النظر حرامًا، كان البُدُوّ حرامًا، على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى.
وقول هؤلاء [لا] (¬4) يستضعف بما استضعف به الذي قبله؛ لأن النساء قد ذكرت ذكرًا مخصوصًا، وذكرهن يشمل الحرائر والإِماء، فلا معنى للآية على تعسُّف التكرار.
¬__________
(¬1) ذهب إلى هذا الرأي ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب -رحمهم الله-. انظر: التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي: 16/ 308.
(¬2) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد: القاضي البغدادي المالكي، له كتاب في مسائل الخلاف، وكان أصوليًّا نظارًا فقيهًا قليل الحديث .. . انظر ترجمته في: المدارك: 4/ 603، تحقيق د. أحمد بكير محمود.
(¬3) نقله القرطبي في تفسيره "الجامع": 13/ 334.
(¬4) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.

الصفحة 249

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text