كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

(58) -[مسألة] (¬1): العُجَّز القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، ما حكمهن
في هذا؟:
أبدأ (فأقول) (¬2) وبالله التوفيق: بَيّن أن هؤلاء لا زينة عندهن، ولو حملن حليًّا (يكون) عليهن وبالًا، فإن الحلي إنما (حُسْنُه) (*) على حسن العضو الحامل له:
ففي عنق الحسناء يستحسن العقد ...
وبالعكس إذا جمّل عضو عضوًا، كان الأولى به أن يستر (ما قد) (¬3) كشف. وكذلك الخضاب، ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60].
فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجناح عنهن في وضعها؟.
قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداء (¬4)، هذا قول ابن عباس وابن مسعود، وفي قراءة: "من ثيابهن" (¬5) بزيادة "من": وهو قول جماعة من التابعين, قالوا: والإستعفاف بأن لا (يزلنه) (¬6) أفضل.
¬__________
(¬1) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(¬2) في الأصل. "نقول"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل كلمة غير مقروءة، والظاهر ما أثبت.
(¬3) في الأصل: "فقد"، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬4) كذا في تفسير ابن كثير: عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وابراهيم النخعي، والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم: 5/ 125؛ وكذا روى الطبري: 18/ 127.
(¬5) قرأ بها ابن مسعود وأبي وابن عباس، قاله القرطبي في تفسيره: 12/ 309. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره ذلك، عن الشعبي، عن أبي بن كعب: 18/ 126.
(¬6) في الأصل: "بنزله"، والصواب ما أثبت.

الصفحة 299