كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

كذلك، وهل (يُعَدُّ) (¬1) الثديان دليلًا على الأنوثة كما دلَّ نبات اللحية على الذكورة؟ فيه خلاف، ليس هذا موضع ذكره، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه، وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثاني.
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل: "يعود"، والتصويب من "المختصر".

الصفحة 306

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text