كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ذكر الحديثين أيضًا: أبو أحمد بن عدي (¬1)، في باب زهير بن محمد.
وعلى أنه لو صح حملناه على: نهينا أن يرى بعضنا عورة بعض.
167 - وروي عن عكرمة: أنه قال: "اختتن إبراهيم -عَلَيْهِ السَّلَامْ-، ختن نفسه بالفأس، فصرف بصره عن عورته" (¬2).
وهذا -كما ترى-[ضعيف] (¬3) لا نقلاً ولا صحة معنى، وإنما ذكرتُه لذكرهم إياه. قال أبو الوليد بن رشد: إنما فعل ذلك تكرُّمًا؛ إذ لا حرج على الرجل في النظر إلى عورته (¬4). والله أعلم.
¬__________
(¬1) رواهما ابن عدي في "كامله" في باب زهير بن محمد: 3/ 1078.
(قال أبو محمود: وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل: 2/ 276، من طريق زهير بن محمد، ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي -وهو متروك- عن شرحبيل بن سعد، عن جبار بن صخر).
(¬2) وروى ابن عدي في "كامله" مثله من حديث مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختتن إبراهيم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم": 6/ 2354، وهي رواية البخاري. انظر: باب الختان ... : 11/ 88.
وروى ابن عدي نحوه أيضًا في باب عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - فذكره.
وليس في الروايتين ذكر لصرف بصره عن عورته.
وقال محمد بن رشد في كتابه (البيان والتحصيل: 17/ 265 - 266): قد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن الرواة مَن أوقفه على سعيد بن المسيب، ومنهم مَن أوقفه على أبي هريرة، ومنهم من أسنده إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح؛ لأن مثله لا يكون رأيًا.
ثم قال: روي عن عكرمة: أنه قال: ختن نفسه بالفأس، فصرف بصره عن عورته أن ينظر إليها.
(¬3) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(¬4) كذا في كتاب: البيان والتحصيل: 17/ 266.

الصفحة 321