(73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (¬1):
وهذا (مما) (¬2) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (¬3) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (¬4) المرأة".
(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (¬5) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (¬6) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة
¬__________
(¬1) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(¬2) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما".
(¬3) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(¬4) زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(¬5) في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(¬6) في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.