كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) (¬1) الحلم، وليس (وجهها) (¬2)، بخلاف مَن تملك.
(120) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:
كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] (¬3)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (¬4)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.
(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) (¬5):
استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (¬6) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (¬7) إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.
(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:
روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) (¬8) في كتاب محمد: وإن كان وغداً.
وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.
¬__________
(¬1) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ممن يبلغ".
(¬2) في الأصل: "ولتزوجها"، وهو تصحيف، والتصويب من، "المختصر".
(¬3) الزيادة من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي، "البيان والتحصيل" ما يشهد لما أثبت.
(¬4) في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر"، وفى "البيان والتحصيل" مثله. انظر: 4/ 287.
(¬5) كذا في الأصل، وفى "المختصر": "ممسوخاً" بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي المقطوع الأنثيين.
(¬6) في الأصل: "ضبة", والتصويب من "المختصر".
(¬7) كذا في الأصل، وفى "المختصر" بالخاء المعجمة.
(¬8) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إذا"، وهو تصحيف.