كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

(127) - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد:
كنظرهما (إليها) (¬1) في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه، فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها، مما قد نبّهنا عليه وعلى (علته) (¬2).

(128) - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته:
كنظره هو إلى ذلك [منها] (¬3) بعد موتها، وقد تقدم، والقول في غسيل المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره، ولا هو أيضاً مبيح للاطلاع على العورة، وهذا على مذهب مَن أباح لها غسله، أما [مَن] (¬4) لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الإطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة، هو مختلف فيه كذلك، ومَن قال: لا تغسل مستولدها: الحسن البصري.

(129) - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم:
جائز، كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بَيّن، ولا خلاف فيه.
وروي عن مالك: أنه قال: وكل مَن لا يحل [له] (*) فرجها فلا تطلع على
¬__________
(¬1) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إليهما"، وهو تصحيف.
(¬2) في الأصل: "عليه"، والصواب ما أثبت.
(¬3) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(¬4) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(*) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

الصفحة 427