كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ومَن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ليست إجازتهم إياه إباحة للإطلاع، فقد يستر كما يَستر الرجل الإبن، والله أعلم.

(137) - مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها, أو إلى مكاتبها, أو مدبرها, أو المعتق بعضه, أو مَن لها فيه شرك، أو الشيخ الفاني:
مبنيٌّ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، وفي باب بدوها (لهم) (¬1) مِمّا هو مغنٍ عن الإِعادة لشيء منه ههنا، فاعلم ذلك.
فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح (¬2) على دينه، فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة لِلفِتَن (¬3) تنظر له، والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني.
وقد روي في هذا حديث نختم [به] (¬4) هذه الأبواب (*)، وإن لم يصحَّ، ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات، وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدي (¬5)، قال:
¬__________
(¬1) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إليها" وهو تصحيف.
(¬2) أي: الحريص على دينه.
(¬3) أي: طائعة لما يعجبها.
(¬4) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(*) كذا في الأصل, ولعلها: "هذا الباب" إلا أن تكون الإشارة إلى الأبواب السابقة كلها.
(¬5) رواه ابن عدي في "الكامل" بلفظه من حديث عبد السلام بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: 5/ 1967؛ ومن طريقه أيضاً: ابن حبان: 2/ 143؛ وكذا عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في الفوائد: 3/ 231 / 1؛ وابن عساكر: 3/ 2 / 275 , 13/ 195 / 1؛ والطبراني في "الأوسط" - قاله الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 2/ 186، وقال ابن عدي في عبد السلام: "لا يرويه عن هشام غير عبد السلام، وهو بهذا الإسناد منكر، وعبد السلام عامة ما يرويه غير محفوظ"، وضعَّفه ابن حبان، وأبو حاتم وأبو داود. انظر: الكامل: 5/ 1965؛ لسان الميزان: 4/ 14، وقال ابن حبان: "يروي الأشياء الموضوعة". =

الصفحة 446