كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

فلا يصح، فإن في إسناده رجلًا يقال له: محمد بن حسان، قال أبو داود: وهو مجهول.
وجاء أيضًا من رواية ثابت، عن أنس:
229 - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية نفسها: "إذا خفضت فأشمِّي (¬1) تنهكي، فإنه (أسرى) (¬2) للوجه, وأحظى عند الزوج".
يرويه عن ثابت (زائدة) (¬3) بن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث، ذكره أبو أحمد بن عدي (¬4)، وجاء أيضًا من رواية الليث، عن يزيد بن [أبي] (*) حبيب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
230 - "يا معشر نساء الأنصار! اختضبن غمسًا (**)، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج".
¬__________
= وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل: عنه، عن أم عطية، كما عند أبي داود، وقيل: عنه، عن الضحاك، كما عهد الحاكم، وقيل: عنه، صحن عطية القرظي. قال المفضل الغلابي: سألت ابن معين عن هذا الحديث، فقال: ليس هذا بالقرظي، وبالجملة فقد قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع).
(¬1) أي: اتركلي الموضع أشم، والأشم المرتفع.
(¬2) في الأصل: "اشترى"، وهو تصحيف، والتصويب من "الكامل"، والمعنى: أضفى للوجه.
(¬3) في الأصل: "وابده"، وهو تصحيف، والصواب: "زائدة بن أبي الرقاد" يكنى أبا معاذ، بصري، تركوه. انظر: الكامل: 3/ 1083؛ تهذيب التهذيب: 3/ 305.
(¬4) رواه ابن عدي في الكامل، في باب زائدة بن أبي الرقاد: 3/ 1083، وقال: هذا يرويه عن ثابت، زائدة بن أبي الرقاد، ولا أعلم يرويه غيره. اهـ.
(*) في الأصل: "يزيد بن حبيب" وهو خطأ، والصواب: يزيد بن [أبي] حبيب -كما في "الكامل" وهو الأزدي، يكنى: أبا رجاء، عالم أهل مصر، روى صحن عبد الله بن الحارث بن جزء وأبو الطفيل وسالم، وعنه: روى الليث، وابن لهيعة، كان ثقة، عالمًا من الحكماء الأتقياء. الكاشف: 3/ 241.
(**) الغمس (بالسين): الإختضاب بشدة، أي: الصبغ.

الصفحة 457