كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

وفي قول:، "تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -[دلَّ على] (¬1) علمه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (بصنيعها) (¬2).
وقوله إياها: "ما يمنعها"، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوُّف] (¬3)
والتجلِّي بالزينة.
يُقال: هذا دينار (مشوف) (¬4): أي: (مجلوّ) (¬5).
قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر.
وشيفت المرآة، وشوفتها: جلوتها.
قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا المرانان (¬6).
وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جُليت.
وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت.
فإذا تشوَّفت سبيعة، وأُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصنيعها، فأفتاها ولم يُنكر صنيعها، دلَّ ذلك على جواز ما فعلت.
فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأنها تريد النكاح، وعلموا ذلك مما
¬__________
(*) في الأصل: "فتشوفت"، والتصويب من "سنن النسائي".
(¬1) بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(¬2) في الأصل: "بضيعا"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(¬3) في الأصل:، "النا"، وهي كلمة غير مقروءة، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬4) في الأصل: "مشرف"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت،
(¬5) الأصل: "مخلق"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(¬6) بين القوسين أثبتناه ما في الأصل، ولعل فيه تصحيفًا.

الصفحة 485