كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

يعرف (خلافه) (*)، وإن أبيت من قبول هذا ولم تعرف (ظاهره) (¬1)، لم تأب
من قبوله فيما إذا كان.
ولا حاجة لنا في هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن السلمي (¬2)، قال:
249 - خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوَّفت ترجو أن يتزوجها، فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة يُذبن طيبًا، فلما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجن، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، ثم خرج ورأسه يقطر، ثم قال لأصحابه: "إنما حبسني عنكم أنني خرجت" (فذكر) (¬3) ما كان من المرأة (¬4) [ثم قال] (¬5): "فمَن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله، فإن الذي مع أهله مثل الذي معها".
قال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفقيه: أخبرنا (أبو نعيم الأصبهاني، عن علي الكوفي) (¬6)، أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني،
¬__________
(*) في الأصل: "خلاف"، والظاهر ما أثبته.
(¬1) في الأصل: "ظاهرًا"، والظاهر ما أثبته.
(¬2) اسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، الإمام أبو عبد الرحمن السلمي، مقرئ الكوفة، قال شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد الله بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي، وقال أبو حاتم: ليس تثبت روايته عن علي، وقيل لأبي حاتم: سمع من عثمان بن عفان؟ قال: قد روى عنه ولم يذكر سماعًا. وعن أبي عبد الرحمن السلمي: عاصم بن أبي النجود وأبو إسحاق، مات سنة (73 هـ) تقريبًا. انظر: الكاشف: 2/ 71، كتاب المراسيل، لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم، ص: 106؛ تذكرة الحفّاظ: 1/ 58.
(¬3) في الأصل: "فذكره"، والظاهر ما أثبت.
(¬4) في الأصل: "المروه"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(¬6) في الأصل: "أبو احبها ولا دين"، ولعله: "أبو نعيم الأصبهاني" كما أثبت، وهو: من شيوخ الخطيب البغدادي، ولم أقف على علي الكوفي -كما ورد في الأصل، ومن شيوخ "أبي نعيم" أبو علي بن الصواف.

الصفحة 487

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text