كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى -رَحِمَهُ اللهُ-، عُرف بابن القطان:
نحمد الله على نعمه، ونصلِّي على محمد نبيِّه -عَلَيْهِ السَّلَامْ-، ونبيِّن إن شاء الله بهذا القول، جواب ما سئلت عنه من احكام النظر بحاسة البصر، مخلصًا (¬1) في ثمانية أبواب:
- الباب الأول: في مشروعية غضِّ البصر.
- الباب الثاني: في بيان ما يجوز إبداؤه للنَّاظر، وما لا يجوز.
- الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال.
- الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء.
- الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء.
الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال.
الباب السابع: في الضرورات المبيحة، إلى ما لا يجوز النظر إليه بغير ضرورة.
- الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال وأفعال، عند رؤية بعض (المرئيات) (¬2).
¬__________
(¬1) أي: مبينًا ومشروحًا.
(¬2) في الأصل: "المرسمات"، والصواب ما أثبته.

الصفحة 79