كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:
القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها (¬1).
وقيل: لا يمنعه (¬2).
القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها.

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا.
2 - إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا.
3 - لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة.
2 - لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 239) والشرح الكبير مع الإنصاف (20/ 454).
(¬2) القواعد (1/ 239) والقواعد النورانية (214).

الصفحة 107