كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الفرع الثاني: حكم الماء على الاعتبار الثاني:
الماء على هذا الاعتبار له حالتان باعتبار الجرية التي تمر بالنجاسة.
الحالة الأول: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة لا تؤثر فيه النجاسة (¬1).
الحالة الثانية: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة لا تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة تؤثر النجاسة فيه، ولو كان مجموعه كثيرًا (¬2).

المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:
يظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا بلغ مجموع الماء حد الكثير، وكانت الجرية لا تبلغ حد الكثير.
فعلى الاعتبار الأول لا تؤثر فيه النجاسة (¬3).
وعلى الاعتبار الثاني يتأثر بها (¬4).

المطلب الثالث: الراجح من الاعتبارين:
الراجح -واللَّه أعلم- هو الاعتبار الثاني، اعتبار الجرية؛ لأن الجرية لا تدفع النجاسة عن نفسها، فتتنجس، فيكون ما تجمع من الجريات التي تمر بالنجاسة نجسًا، كالماء المتجمع من متنجس.

2 - إذا غُمِس في الماء الجاري إناء متنجس، فمر عليه سبع جريات من غير أن يخرج من الماء، على اعتبار هذا العدد في إزالة النجاسة.
¬__________
(¬1) الإنصاف (1/ 58).
(¬2) الإنصاف (1/ 58).
(¬3) الإنصاف (1/ 58).
(¬4) الإنصاف (1/ 57).

الصفحة 11