كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
3 - أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، في صحتها.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، جعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه (¬1).
وقيل: يفسد العقد (¬2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا شرط العوض في العارية.
2 - اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال.
3 - إجارة الأرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها.
4 - عقد السلم حالًا.
5 - تحريم الزوجة بنية الطلاق.
الموضع الثالث: أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها في صحتها:
اختلف في ذلك على قولين.
القول الأول: أنها تصح، وتحمل على ما يمكن تصحيحه منها.
القول الثاني: أنها تفسد.
* * *
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 267) والإنصاف مع الشرح (12/ 261).
(¬2) القواعد (1/ 267) والإنصاف مع الشرح (12/ 261).