كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة والثلاثون
في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.
هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.

الشرح:
والبحث فيها في ثلاثة مواضع:
1 - صياغة القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - انعقاد العقود بالكنايات.

الموضع الأول: صياغة القاعدة:
يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (¬1). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.
2 - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.
3 - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.

الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات:
اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 274). والإنصاف مع الشرح (14/ 264).
(¬2) القواعد (1/ 274). والشرح مع الإنصاف (23/ 81).

الصفحة 121