كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات.
وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق.
وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح.
ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ.
* * *

القاعدة الأربعون
الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:
أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.
النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في مواضع:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - زوال الحكم بتغير الملك.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

الصفحة 122