كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه (¬1).
القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة.
2 - من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه.
3 - من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه.
2 - رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 279) الشرح مع الإنصاف (6/ 363) في بيع النصاب أثناء الحول.
(¬2) القواعد (1/ 280) والشرح مع الإنصاف (22/ 119 و 12/ 396).

الصفحة 123