كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي، لا يؤثر فساده في إبطال كثير من آثاره، كالمهر، والعدة، ولحوق الولد.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة هذه القاعدة.
عقد البيع الفاسد، فإنه لا يرتب آثار العقد الصحيح.

الموضع الثالث: ما يترتب على هذه القواعد:
وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول: ما يترتب على القاعدة الأولى:
مما يترتب على هذه القاعدة: زوال خصائص العقد، ففي شركة المضاربة لا يستحق العامل شيئًا من المشروط، ويرجع إلى أجرة المثل، وقيل: إلى ربح المثل.

المبحث الثاني: ما يترتب على القاعدة الثانية:
مما يترتب على هذه القاعدة: نفوذ التصرف، فينفذ تصرف العامل في المضاربة، ولو قيل: بفسادها؛ لأنه مأذون له في التصرف، فينفذ تصرفه بموجب الإذن، لا بموجب العقد الفاسد.

المبحث الثالث: ما يترتب على القاعدة الثانية:
مما يترتب على هذه القاعدة: وجوب إتمام العمل، وعدم جواز الخروج منه قبل إتمامه بغير عذر.

المبحث الرابع: ما يترتب على القاعدة الرابعة:
مما يترتب على هذه القاعدة: ترتيب العقد لآثاره، كالمهر ولو قبل دخول، والعدة في النكاح الفاسد، ولحوق الولد فيه.

الصفحة 148