كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان.
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي.
1 - عقد البيع، فإن صحيحه يوجب الضمان للمبيع بالثمن، فيجب ضمان المبيع لو كان العقد فاسدًا.
2 - عقد الإجارة، فإن صحيحه يوجب ضمان منفعة العين المؤجرة بالأجرة، فكذلك فاسدها يوجب الأجرة.
3 - عقد النكاح، فإن صحيحه يوجب المهر بالدخول، ونصفه قبله فكذلك فاسده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - عقد الوكالة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.
2 - عقد المضاربة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان من غير تعد ولا تفريط، فكذلك فاسده.
3 - عقد الوديعة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.

الموضع الثالث: العوض في الضمان:
اختلف فيما يجب بالعقود الفاسدة على قولين.
القول الأول: أن الواجب هو المسمى في العقد؛ إلحاقًا للفاسد بالصحيح؛ ولأن العاقد رضي به فلا يعدل عنه إلى غيره.

الصفحة 150