كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (¬1).
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (¬2).
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (¬3).
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (¬4).
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (¬5).
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (¬6).
وقيل: بالإذن بالقبض (¬7).
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (¬8).
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (¬9).
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 23 و 185).
(¬2) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 197).
(¬3) القواعد (1/ 370) والإنصاف مع الشرح (12/ 331).
(¬4) القواعد (1/ 372) والمغني (14/ 215).
(¬5) القواعد (1/ 374) والإنصاف (16/ 138 و 140).
(¬6) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72).
(¬7) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72).
(¬8) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 767).
(¬9) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 612).