كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه (¬1).
القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه (¬2).
القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع (¬3).
القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (¬4).
القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه (¬5).
القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه (¬6).
القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز (¬7).
القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض (¬8).
وقيل: لا يصح (¬9).
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 383).
(¬2) القواعد (1/ 383).
(¬3) القواعد (1/ 383).
(¬4) القواعد (386). والمغني (6/ 191).
(¬5) القواعد (1/ 387) والمغني (6/ 191).
(¬6) القواعد (1/ 391) والإنصاف (17/ 240).
(¬7) القواعد (1/ 393) والشرح مع الإنصاف (17/ 242).
(¬8) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116 و 17/ 240).
(¬9) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116).

الصفحة 167