كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (¬1).
القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (¬2).
وقيل: لا يجوز (¬3).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي:
1 - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها.
2 - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس.
3 - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع.
4 - الأضحية بعد تعيينها.
5 - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي:
1 - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 407) والشرح مع الإنصاف (12/ 411).
(¬2) القواعد (1/ 407) والشرح مع الإنصاف (11/ 35).
(¬3) القواعد (1/ 407) والإنصاف مع الشرح (11/ 35).

الصفحة 172