كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (¬1).
وقيل: لا (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.
2 - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.
3 - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.
4 - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.
2 - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382).
(¬2) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382).

الصفحة 187