كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

1 - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر.
2 - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر.
3 - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر.

المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر:
إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا.

المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر:
إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ.

المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر:
وفيه مطلبان:
1 - نفوذ الفسخ.
2 - ما يترتب على عدم النفوذ.

المطلب الأول: نفوذ الفسخ:
إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه.

المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ:
إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك.
* * *

الصفحة 200