كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة: المال المملوك لغير معين، كالهدي والأضاحي، يجوز لمن هو في يده أن يأكل منه، ويهدي، ويدخرد (¬1).
القاعدة الرابعة: يجوز لوالي المال المملوك لمعين إذا كانت ولايته لحفظ المال نفسه، كالرهن، أن يأكل مما بيده إن كان درًّا، والانتفاع بظهره إن كان مركوبًا، بشرط المعاوضة بالنفقة (¬2).
القاعدة الخامسة: إذا كانت الولاية على المال الملوك لمعين لحظ المولى عليه جاز للوالي أن يأكل عند الحاجة بقدر عمله (¬3).
القاعدة السادسة: المال المملوك لمعين يجوز لغير الوالي عليه ممن يمر به الأكل منه للضرورة، ويجوز لغير الضرورة مما تتوق إليه النفس إذا لم يكن محوطًا، وليس عليه ناظر (¬4).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أكل صاحب الثمار الزكوية من تلك الثمار قبل إخراج الزكاة منها مع تعلق الزكاة بها، من غير إذن مسبق من مستحق الزكاة أو نائبه.
2 - أكل أصحاب الزروع الزكوية من تلك الزروع، قبل إخراج الزكاة مع تعلق الزكاة بها من غير إذن مستحق الزكاة أو نائبه.
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 46) والإنصاف مع الشرح (6/ 422).
(¬2) القواعد (2/ 46) والشرح مع الإنصاف (12/ 490).
(¬3) القواعد (2/ 47) والشرح مع الإنصاف (13/ 402).
(¬4) القواعد (2/ 51) والشرح مع الإنصاف (27/ 254).

الصفحة 230