كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر (¬1).
وقيل: لا يجبر (¬2).
القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة (¬3).
القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها (¬4).
القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله (¬5).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 - أمثلة دفع المضرة.
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480).
(¬2) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480).
(¬3) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 479).
(¬4) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 477).
(¬5) القواعد (2/ 91) ومعونة أولي النهى (4/ 477).

الصفحة 246