كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

يستحق ضمان النقص الحاصل للدار بتوسعة الأبواب؛ لإذنه بشغلها بهذا الحيوان، وهو يعلم أنه سيحتاج إلى توسعة الأبواب لإخراجه إذا كبر.

الموضع الثالث: ضمان النقص الحاصل على ملك الشخص لتخليص ملك الغير منه:
وفيه مبحثان:
1 - إذا لم يحصل من الشخص إذن ولا تفريط بشغل ملكه بملك غيره.
2 - إذا حصل من الشخص إذن أو تفريط في شغل ملكه بملك غيره.

المبحث الأول: ضمان النقص إذا لم يحصل من المنقوص إذن ولا تفريط:
إذا لم يحصل إذن ولا تفريط ممن حصل عليه النقص من تخليص ملك الغير من ملكه، لزم من أدخل النقص عليه ضمان ذلك النقص الذي أدخل عليه.

المبحث الثاني: ضمان النقص إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره:
إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره لم يلزم من أدخل النقص عليه ضمان وقيل: يلزمه.
* * *

القاعدة التاسعة والسبعون
الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام:
القسم الأول: أن يزرع عدوانًا محضا غير مستند الى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب: أن المالك، إن أدركته نابتًا في الأرض فله تملكه بنفقته، أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه.
القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر الزرع شعير فيزرع ذرة، أو دخنًا، وحكمه حكم الغاصب، عند الأصحاب.

الصفحة 256