كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (¬1).
وقيل: بقيمته (¬2).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (¬3).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (¬4).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (¬5).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (¬6).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (¬7).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 123) الإنصاف (6/ 131).
(¬2) القواعد (2/ 123) والإنصاف (6/ 131).
(¬3) القواعد (2/ 131) والإنصاف (6/ 52).
(¬4) القواعد (2/ 132)، والإنصاف (5/ 483).
(¬5) القواعد (2/ 141)، والإنصاف مع الشرح (15/ 151).
(¬6) القواعد (2/ 141).
(¬7) القواعد (2/ 142).
(¬8) القواعد (2/ 143)، والإنصاف (6/ 64، 86).

الصفحة 259