كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (¬1).
وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (¬2).
القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (¬3).
وقيل كزرع الغاصب (¬4).
القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (¬5).
وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (¬6).
القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (¬7).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه تسع مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 143)، والإنصاف (6/ 36).
(¬2) القواعد (2/ 144)، والإنصاف (6/ 381).
(¬3) القواعد (2/ 145)، الهداية (1/ 190).
(¬4) القواعد (2/ 145).
(¬5) القواعد (2/ 146)، والهداية (1/ 190)، والإنصاف (6/ 110).
(¬6) القواعد (2/ 146)، والهداية (1/ 190)، والإنصاف (6/ 109).
(¬7) القواعد (2/ 147).

الصفحة 260