كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية عشرة: إذا ورد على ما في الذمة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (¬1).
وقيل في الضمان: بلى (¬2).
القاعدة الثانية عشرة: كسب العين في الفسخ لا يتبعها، وفي المتولد منها خلاف (¬3).
القاعدة الثالثة عشرة: إذا تعلق بالعين حق تملك قهري من غير عقد ولا فسخ، كان حكم نمائها كسائر الممتلكات (¬4).
القاعدة الرابعة عشرة: إذا تعلق بالعين حق لازم من غير عقد ولا فسخ، ولم يكن تملكها قهريًا، كحق الاستيلاد، سرى إلى الأولاد دون الأكساب (¬5).
القاعدة الخامسة عشرة: إذا تعلق بالعين حق غير لازم من غير عقد ولا فسخ.
ولم يكن تملكها تملكًا قهريًا، لم يتبعها شيء من نمائها (¬6).
القاعدة السادسة عشرة: النماء في التعدي على الأعيان مضمون (¬7).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة عشر مبحثًا.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 76).
(¬2) القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 114).
(¬3) القواعد (2/ 190)، والإنصاف (4/ 382)، والمبدع (2/ 412).
(¬4) القواعد (2/ 202).
(¬5) القواعد (2/ 203)، والشرح (19/ 442).
(¬6) القواعد (2/ 203)، والإنصاف (5/ 202).
(¬7) القواعد (2/ 206)، والإنصاف (6/ 60).

الصفحة 273