كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

المطلب الأول: أمثلة النماء من غير العين:
من أمثلة ذلك: كسب الأمة الموصى بنفعها دون رقبتها، فإنه لا يتبعها، فلا يكون للموصى له برقبتها، بل يكون للموصى له بنفعها.

المطلب الثاني: أمثلة النماء من العين نفسها:
من أمثلة ذلك ولد الأمة الموصى برقبتها دون نفعها، فإنه يتبعها، فيكون للموصى له بالرقبة.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
وفيه مطلبان:
1 - أمثلة النماء الحادث من العين.
2 - أمثلة النماء الحادث من غير العين.

المطلب الأول: أمثلة النماء الحادث من العين:
من أمثلة ذلك:
لبن الشاة الموصى بنفعها دون عينها، فإنه للموصى له بنفعها.

المطلب الثاني: أمثلة النماء الحادث من غير العين:
من أمثلة ذلك.
أجرة العين الموصى بمنفعتها دون عينها، فإنها من غير العين وهي للموصى له بالمنفعة.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة ذلك:
كسب العين المؤجرة في مدة الإجارة، كما لو أجر عبدًا، أو أمة مدة معينة، فكسب أثناء هذه المدة، فإن هذا الكسب يكون للمؤجر وليس للمستأجر.

الصفحة 275