كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إذا خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا، فإذا ماتت كافرة حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار.
النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه، من ملك، وتملك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب، ونفيه، وضمان، ونفقة وهذا النوع هو مراد من حكي الخلاف.

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - الأحكام المتعلقة بالحمل.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وجدت أمارات الحمل حكم بوجوده ظاهرًا، وترتبت في الظاهر أحكام وجوده، فإذا ولد حيا حياة مستقرة ثبتت تلك الأحكام، وإلا لم تثبت (¬1).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل بسبب وجوده.
2 - أمثلة الأحكام المترتبة للحمل نفسه.

المبحث الأول: أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل:
من هذه الأحكام ما يأتي:
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 225 و 226.

الصفحة 283