كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (¬1).
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (¬2).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (¬3).
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (¬4).
وقيل: ويعوض أيضًا (¬5).
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (¬6).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
2 - إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 290، والإنصاف 6/ 34.
(¬2) القواعد 2/ 292، والإنصاف 4/ 344.
(¬3) القواعد 2/ 293، والإنصاف 6/ 114.
(¬4) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 458.
(¬5) القواعد 2/ 294، والهداية 1/ 161.
(¬6) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 247، والشرح الكبير 3/ 13.

الصفحة 294