كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة (¬1).
القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه (¬2).
القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة (¬3).
وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا (¬4)، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.
وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا (¬5).
القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره (¬6).
القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره (¬7).
القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها (¬8).
القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه (¬9).
القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم (¬10).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 314، والشرح معه 15/ 313.
(¬2) القواعد 2/ 302، والشرح مع الإنصاف 15/ 313.
(¬3) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 315.
(¬4) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(¬5) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(¬6) القواعد 2/ 302، والمغني 91/ 12.
(¬7) القواعد 2/ 302، والشرح 15/ 322.
(¬8) القواعد 2/ 303، والمغني 12/ 89/ 90.
(¬9) القواعد 2/ 303، والإنصاف مع الشرح 15/ 311.
(¬10) القواعد 2/ 303، والهداية 1/ 196.

الصفحة 297