كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
1 - أمثلة الضمان باليد.
2 - أمثلة الضمان بالعقد.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
1 - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.
2 - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،
وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.
المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:
من أمثلة ذلك:
1 - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.
2 - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
1 - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.
2 - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.
3 - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.