كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
3 - حكم العبادة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة للعجز عن الأصل، مع إمكان الإتيان به مع المشقة والتكلف، ثم وجد الأصل في أثنائها، أجزأته ولم يلزمه الانتقال إلى الأصل (¬1).
القاعدة الثانية: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، ثم وجد الأصل في أثنائها، لم تجزئه، ووجب عليه الانتقال إلى الأصل (¬2).
وقيل: تجزئه، ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل (¬3).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - المتمتع إذا شرع في الصيام لعجزه عن الهدي ثم وجده قبل فراغه من الصيام.
2 - من شرع في صيام الكفارة لعجزه عن الرقبة، وفي أثنائه وجد الرقبة.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 400).
(¬2) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 71 و 72).
(¬3) القواعد (1/ 41) والإنصاف (1/ 298).