كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (¬1).
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (¬2).
وقيل: يستقر الضمان عليه (¬3).
وقيل: لا يضمن (¬4).
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (¬5).
وقيل: لا يرجع (¬6).
وقيل: لا يضمن (¬7).
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(¬2) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(¬3) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(¬4) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(¬5) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(¬6) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(¬7) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(¬8) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.

الصفحة 314