كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (¬1).
وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (¬2).
القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (¬3).
القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (¬4).
وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (¬5).
وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (¬6).
القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (¬7).
وقيل: لا يرجع (¬8).
القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (¬9).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(¬2) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(¬3) القواعد 2/ 339، والشرح 3/ 209.
(¬4) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(¬5) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(¬6) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(¬7) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(¬8) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(¬9) القواعد 2/ 348، والإنصاف 6/ 182.