كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
1 - من باع النصاب قرب تمام الحول فرارًا من الزكاة، فإن هذا التصرف، وهو نقل الملك لا يسقط عنه الزكاة.
2 - المطلق في مرض الموت المخوف بقصد حرمان المطلقة من الإرث، فإنه لا يبطل إرثها، عند من يرى ذلك.
الموضع الثالث: الاعتبار للسبب:
وقد تقدم في القواعد والأمثلة أنه لا اعتبار له، وأنه لا يرتب أثرًا.
القاعدة الملحقة بالقاعدة السابقة:
من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل:
قتل المورث، والموصي له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية (¬1)، ومن تزوجت عبدها تحرم عليه على التأبيد، كما روى عن عمر رضي اللَّه عنه (¬2).
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد، باب اجتماع العدتين 7/ 441.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان 7/ 127.
(¬3) القواعد 2/ 404، والفروع 5/ 54، والإنصاف 7/ 368.