كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

فالأول: له صور.
منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.
وأما الثاني: فله صور.
منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.
ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - الإلزام بالرضا.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (¬1).
وقيل: لا تؤثر (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 413، والإنصاف 3/ 449.
(¬2) القواعد 2/ 414، والإنصاف 8/ 475 و 476.

الصفحة 342