كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (¬1).
وقيل: لا تصح (¬2).
القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (¬3).
القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (¬4).
القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (¬5).
القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (¬6).
وقيل: تصح (¬7).
القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (¬8).
القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (¬9).
القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (¬10).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(¬2) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(¬3) القواعد 2/ 419، والمبدع 6/ 53، والمحرر 1/ 385.
(¬4) القواعد 2/ 419، والإنصاف 5/ 210.
(¬5) القواعد 2/ 420، والمحرر 1/ 383.
(¬6) القواعد 2/ 420، والمبدع 6/ 33، والإنصاف 7/ 231.
(¬7) القواعد 2/ 420، والإنصاف 7/ 331.
(¬8) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 61.
(¬9) القواعد 2/ 420، والإنصاف 1/ 71.
(¬10) القواعد 2/ 420، والشرح الكبير 3/ 161.
الصفحة 347