كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول (¬1).
القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول (¬2).
وقيل: بلى (¬3).
القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول (¬4).
القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح (¬5).
القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة (¬6).
القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح (¬7).
القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا (¬8).
القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم (¬9).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 420.
(¬2) القواعد 2/ 420.
(¬3) القواعد 2/ 420.
(¬4) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 206، والإنصاف 11/ 273.
(¬5) القواعد 2/ 421، والشرح الكبير 3/ 161.
(¬6) القواعد 2/ 422، والإنصاف 11/ 273.
(¬7) القواعد 2/ 423، والمبدع 10/ 74، أخذا من مفهوم قول: ويحتمل. . . إلخ.
(¬8) القواعد 2/ 423.
(¬9) القواعد 2/ 424، والمحرر 2/ 15.