كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (¬1).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (¬2).
وقيل: بلى (¬3).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
2 - بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
2 - بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
3 - بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
4 - بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 424.
(¬2) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.
(¬3) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.

الصفحة 349