كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر (¬1).
القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي (¬2).
القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط (¬3).
القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار (¬4).
القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته (¬5).
القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة (¬6).
القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه (¬7).
القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 457، والإنصاف 2/ 10.
(¬2) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 102.
(¬3) القواعد 2/ 457، والكافي 2/ 483.
(¬4) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.
(¬5) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.
(¬6) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 162.
(¬7) القواعد 2/ 457، والمحرر 2/ 208.
(¬8) القواعد 2/ 457، والإنصاف 11/ 254.