كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - أمثلة القاعدة.
3 - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (¬1).
وقيل: لا يثبت (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.
وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.
2 - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.
وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.

الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:
وفيه ثلاثة مباحث:
1 - تحرير محل الخلاف.
2 - مثال محل الخلاف.
3 - بيان الخلاف.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.
(¬2) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.

الصفحة 367