كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي:
وفيه خمسة مباحث:
1 - الإتيان به في القاعدة الأولى.
2 - الإتيان به في القاعدة الثانية.
3 - الإتيان به في القاعدة الثالثة.
4 - الإتيان به في القاعدة الرابعة.
5 - الإتيان به في القاعدة الخامسة.

المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى:
إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.

المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية:
وفيه فرعان:
1 - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.
2 - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.

الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء:
إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.
وقيل: يستجب، ولا يجب.

الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء:
إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

الصفحة 37